د محمود حامد عثمان

168

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

وهذه التعريفات كلها فيها نظر ذكرناه في كتابنا « قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي » . الاتجاه الثالث : وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد أراد أن يجمع بين الاتجاهين السابقين ، وأن ذلك مجرد اصطلاح في إطلاق الذرائع كما في الاتجاه الأول أو في سدها كما في الاتجاه الثاني ، ولذلك عرفها بقوله : الذريعة ما كان وسيلة وطريقة إلى الشيء « 1 » . وهذا يتمشى مع الاتجاه الأول إلا أنه عقّب على ذلك بقوله : « لكنها صارت في عرف الفقهاء ، عبارة عما أفضت إلى فعل المحرم » وهذا يتمشى مع الاتجاه الثاني . وعلى هذا يمكن أن نعرف الذريعة بأنها : ما كان ظاهره الإباحة ويتوصل أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور « 2 » . 187 - الذم : الذم : بالفتح ضد المدح وهو قول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير وانحطاط شأنه « 3 » . 188 - الذمة : الذمة لغة : العهد ، لأن نقضه يوجب الذم ، ومنه يقال ؛ أهل الذمة للمعاهدين من الكفار « 4 » .

--> ( 1 ) الفتاوى الكبرى 3 / 189 . ( 2 ) قاعدة سد الذرائع ص 62 . ( 3 ) كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 323 . ( 4 ) التعريفات ص 143 ، الكليات ص 454 .